وقد يرد ذلك: بأن القاعدة تعم ما إذا كانت الملكية سابقة ولذا لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه. وتحقيق ذلك موكول إلى محله.
وثانيا: إن الاقرار إنما ينفذ فيما كان موردا للملك دون ما هو أجنبي عنه.
وعليه، فاقرار الوكيل إنما ينفذ في ما هو مورد الوكالة من العقد وشؤونه. ومن الواضح أن تخلف الوصف سابقا على العقد أجبني عما هو مورد ولايته وملكه، فلا ينفذ الاقرار فيه.
وهذه المناقشة تامة ومنه يظهر ما أفاده الشيخ (قدس سره) بقوله " لأنه - يعني الوكيل - أجنبي ".
الوجه الثاني: إن الوكيل أمين وقد تقرر في محله أن الأمين يقبل قوله.
وفيه: أولا: أن المراد من قبول قوله ليس البناء عليه بمجرد دعواه بل كونه منكرا في باب الدعوى، فيقبل قوله مع يمينه.
وثانيا: أن قبول قول الأمين إنما هو في مقام عدم تغريمه والحكم عليه بالضمان، لا في كل شأن من الشؤون وإن لم يرجع إلى تغريمه.
وبالجملة، هذا الوجه غير تام. فالصحيح ما أفاده الشيخ (قدس سره) من عدم قبول اقراره لأنه أجنبي.
ثم إن المشتري إذا كان جاهلا بوكالة الوكيل ولم يتمكن الوكيل من اثبات الوكالة بإقامة البينة، وعامله المشتري معاملة المالك استنادا إلى ظاهر الحال أو اليد، واختلفا في تقدم العيب وتأخره، فإما أن يقر الوكيل بتقدم العيب أو لا.
فإن اعترف بتقدم العيب رده المشتري عليه.
ويقع الكلام في أنه هل للوكيل رده على الموكل أو لا؟
ذكر الشيخ (قدس سره): إنه ليس له رده على الموكل، لأن اقرار الوكيل بتقدم العيب دعوى بالنسبة إلى الموكل فلا يقبل إلا بالبينة، وله احلاف الموكل على عدم السبق لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه فله عليه مع انكاره اليمين.