ودعواه على الموكل اعتراف منه بالتوكيل، فلا يحق إقامة الدعوى على كليهما للتهافت.
ونقل احتمالا لجامع المقاصد (1) لثبوت ذلك له، أخذا للموكل باقراره وهو لا ينافي دعواه على الوكيل عملا بالموازين الشرعية الظاهرية، ولكنك عرفت أن اقراره لا ينفذ عليه، فلا يحق للمشتري ترتيب الأثر عليه، فالحق مع الشيخ (قدس سره).
الثانية: إنه إذا لم يحلف الوكيل في صورة انكاره التقدم، وحلف المشتري اليمين المردودة، ورد العين على الوكيل، فهل للوكيل ردها على الموكل أو لا؟ فيه وجهان بناهما في القواعد (2) على..
أن اليمين المردودة هل هي كالبينة، فتنفذ في حق الموكل.
أو أنها كاقرار المنكر - كما لو أقر نفس الوكيل -، فلا تنفذ.
وفصل في جامع المقاصد (3) بين ما إذا كان الوكيل يعترف بعدم سبق العيب ويدعي العلم بعدمه، فلا تنفذ اليمين المردودة في حق الموكل ولو كانت بمنزلة البينة، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البينة لأنها كاذبة باعترافه.
وبين ما إذا كان الوكيل يدعي عدم العلم ويستند في انكاره إلى الأصل، فتبنى المسألة على الوجهين المتقدمين.
وناقشه في مفتاح الكرامة (4) بأن اعتراضه بالتفصيل المزبور يبتني على كون اليمين المردودة كبينة الراد والمعروف بينهم أنها كبينة المدعي.
ورده الشيخ (قدس سره) أن كونها كبينة المدعي لا تنافي عدم نفوذها للوكيل على الموكل لاعترافه بكذبها.
هذا ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) وتحقيق ذلك بخصوصياته في محله. فراجع.