وهذا الحكم واضح، لكن للشيخ (قدس سره) ههنا عبارة مجملة المراد، فإنه قال (1): " حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل لأنه لو أقر رد عليه " ومركز الاجمال فيها قوله: " ولم يتمكن من الرد... " ويحتمل فيها وجهان:
الوجه الأول: إن يكن قوله " ولم يتمكن من الرد على الموكل " جملة مستأنفة أو حالية، وقوله " لأنه لو أقر... " تعليل لثبوت الحلف على الوكيل.
ولا يخفى ركاكة هذا النحو من التركيب الكلامي.
مع أن قوله " اللازم عليه لو اعترف " يفيد فائدة " لأنه لو أقر... " فأي فائدة في الإعادة؟
الوجه الثاني: أن يكون مراده: إنه لا يتمكن الوكيل لو لم يحلف وردت عليه العين من الرد على الموكل، لأن ردها على الموكل يكون اعترافا منه بأن الرد كان في محله وعلى طبق الموازين، وهذا اعتراف منه بأن العيب سابق، وهو خلف فرض دعواه الظلامة في الرد لأن العيب لاحق. فيكون قوله " لأنه لو أقر " تعليلا لعدم الرد على الموكل.
وهذا الوجه ينقي الركاكة في الأسلوب، لكنه غير تام في نفسه، لأن رده على الموكل إنما يكون بعد انحسام الدعوى وحلف المشتري ورده على الوكيل، فأي معنى لقوله بأنه إذا رده على الموكل يكون اقرارا منه بسبق العيب فيرد عليه. لفرض تحقق الرد.
ثم إنه يقع الكلام في جهتين:
الأولى: في أنه هل للمشتري إقامة الدعوى على الموكل وتحليفه أو لا؟
استظهر الشيخ (قدس سره) (2) العدم، لأن دعواه على الوكيل تستلزم إنكار التوكيل،