وقد يتخيل التهافت في كلام العلامة (رحمه الله) حيث بنى أولا على الأخذ ببينة البائع، وبنى بعد ذلك على كونه منكرا وأن البينة على المشتري، فلا تؤخذ ببينته.
ولكن يمكن أن يقال: إن نظره (رحمه الله) إلى أن المشتري مدع فعليه البينة، فإذا أقامها أخذ بها ولا يعتنى ببينة البائع والحال هذه، إذ لا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم إقامة البينة من المشتري المدعي.
وأما إذا لم يقم المشتري البينة، فعلى البائع اليمين، ولكن إذا أقام البينة كفت عن اليمين ويؤخذ بها.
وهذا منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة وتحقيقه في محله، فنظره في الصدر من كلامه إلى صورة إقامة البائع البينة دون المشتري. فتدبر والأمر سهل.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر أن اليمين المطلوبة من البائع هي اليمين على عدم تقدم العيب لو كان قد اختبر المبيع بحيث يمكنه تحصيل العلم بالعدم، نظير الشهادة بالعدالة ونحوها مما يكتفى فيها بالاختبار الظاهر.
وأما مع عدم الاختبار، فهل له اليمين على عدم التقدم استنادا إلى الأصل - إذا كان شاكا فيه - أو لا؟ حكي الأول عن جماعة كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل.
ولكن فرق الشيخ (قدس سره) بينهما بأن المطلوب في باب الطهارة ما يعم الطهارة الظاهرية، نظير الملكية ونحوها من الأحكام الشرعية التي لها ثبوت ظاهري، فيمكن أن يستند إلى الأصل فيحلف على ثبوتها. وليس كذلك ما نحن فيه فإن تخلف الوصف أمر واقعي له أثر شرعي بلحاظ واقعه، والأصل لا يرفع الشك فيه. فتدبر.
ثم إنه هل يكتفى في هذه الحال بالحلف على عدم العلم؟
استقربه في التذكرة (1) واستحسنه في المسالك (2).