وناقشه المصنف (قدس سره) بما سيتضح بعضه.
ولا بد في وضوح الحال من تحقيق الكلام في كل فرع على حدة.
أما الفرع الأول: فقد عرفت ذهاب جماعة من الأعاظم إلى تقديم قول البائع بيمينه، والوجه في ذلك موافقة قوله الأصل، وقد بين الأصل بوجوه:
منها: ما ذكره الشيخ (قدس سره) بدوا من أصالة عدم كون السلعة سلعة البائع (1)، والمراد بها أحد وجهين..
إما أصالة عدم وقوع العقد على هذه السلعة بنحو العدم المحمولي النافي لثبوت الخيار وحق الرد فيها.
وإما أصالة عدم انتقال هذه السلعة من البائع، فإن الرد عليه متفرع عن الانتقال منه، فنفيه يقتضي نفي حق الرد للمشتري.
ولا يخفى عليك صحة هذا الأصل، إذ انتقال هذه السلعة لم يتحقق سابقا ولو لأجل عدم كونها سلعته، فإذا شك فيه بقاء فالأصل عدمه.
ومنها: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) وصاحب الإيضاح (2) من أصالة عدم ثبوت الخيار.
وهذا الأصل بالنسبة إلى الأصل الأول حكمي.
وهو لا بأس بجريانه، بمعنى استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ، على ما تقدم توضيحه في أصالة اللزوم، فراجع تعرف.
ومنها: ما ذكره صاحب الإيضاح (3) من أصالة عدم حدوث العيب، فإنه يقال إنه يشك في حدوث العيب في العين التي وقع عليها العقد - على اجمالها - والأصل عدم حدوثه.
وهذا الأصل لا بأس به على مبنى الشيخ (قدس سره) ولكن قد تقدم الكلام في هذا الأصل