وأما معارضة أصالة عدم العيب إلى حين العقد بأصالة عدم العقد إلى حين العيب.
فتندفع: بأن الأصل الآخر لا يثبت وقوع العقد على المعيب الذي هو موضوع الأثر إلا بالأصل المثبت.
ومن هنا يظهر الكلام في الصورتين الأخريين وأنه إن كان موضوع الأثر الشرعي موردا للأصل نفيا أو اثباتا وإلا فالمرجع أصالة اللزوم العملية.
ثم إن الشيخ (قدس سره) حكى عن المختلف (1) أنه حكى عن ابن الجنيد: أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا. انتهى.
وقال الشيخ (قدس سره) بعد ذلك: " ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود وعدم استحقاقه الثمن كلا وعدم لزوم العقد... ".
والذي يظهر من الشيخ (قدس سره) قبوله لهذا الرأي لأنه وجهه بلا مناقشة في وجهه.
وكيف كان فهذه الأصول الثلاثة مردودة..
أما أصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، فلأن موضوع الأثر هو التلف قبل القبض والتسليم، والأصل المزبور لا يتكفل اثبات الموضوع إلا بالأصل المثبت.
وأما أصالة عدم استحقاق الثمن كلا، فلأنه يبتني على أن وصف الصحة يقابل بجزء من العوض. وقد تقدم بطلان هذا المبنى.
وأما أصالة عدم لزوم العقد، ففيه ما عرفت من أن الأصل يقتضي اللزوم.
فلاحظ.
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد ذلك نقل كلاما للتذكرة (2) وهو أنه لو أقام أحدهما بينة عمل بها، ولو أقاما بينة عمل ببينة المشتري لأن القول قول البائع لأنه ينكر، فالبينة على المشتري.