وإن بنينا على أن الزوال قبل الرد لا موضوعية له بل إذا كان قبل العلم سقط الخيار وإلا فلا يسقط، كان لهذه المسألة مجال.
وعليه، نقول: إما أن يكون موضوع الخيار هو العلم بوقوع العقد على المعيب، وعدم زواله قبل العلم به بنحو التركيب، بأن كان الموضوع مركبا من جزئين العلم بالعيب وبقاء العيب إلى زمان العلم به.
وإما أن يكون الموضوع هو العلم بالعيب في حال وجوده بنحو التقييد والتوصيف، يعني يكون المأخوذ هو العلم الخاص وهو العلم بالعيب الفعلي.
فعلى الأول: يمكن اجراء بقاء العيب إلى حال العلم، فيثبت موضوع الخيار المركب بجزئيه أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل، فيكون القول قول منكر الزوال قبل العلم.
وعلى الثاني: لا تنفع أصالة بقاء العيب إلى حال العلم في اثبات العلم الخاص وهو العلم بالعيب الفعلي والموجود في حال العلم. بل يكون العلم الخاص مجرى للأصل لأنه مسبوق بالعدم. وعليه، فيكون القول قول مدعي الزوال قبل العلم، فلا يثبت الخيار.
وبما أن البحث المزبور فرضي، فلا يمكن أن يدعى أن المستفاد من الأدلة كون الموضوع بالنحو الأول أو الثاني، ولذا تبقى المسألة مجملة.
ولا وجه لما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن الأقوى هو الأول. فلاحظ.
ثم إن للتذكرة (1) عبارة تقدمت في مبحث سقوط الخيار بزوال العيب قبل العلم إليك نصها: " لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد ".
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) في هذا المقام أنها تومئ إلى الثاني.