والآخر: أن يكون مرجعه إلى اشتراط اسقاط الخيار.
وعليه، فقد يقال بتأثير هذا الشرط في عدم الخيار بمقتضى عموم " المؤمنون عند شروطهم " - كما يظهر من الشيخ (قدس سره) -.
لكن الصحيح أنه لا مجال للتمسك بالعموم المزبور على كلا الوجهين في الشرط، لما تقرر من أن العموم الدال على نفوذ الشرط إنما يدل على نفوذ اشتراط ما هو مشروع في حد نفسه بحيث ثبت صحة التسبيب إليه، فيكون الشرط أحد أسبابه بمقتضى العموم، فهو متفرع على مشروعية الشرط في حد نفسه ولا يتكفل بنفسه التشريع.
وعليه، فنقول:
أما اشتراط عدم ثبوت الخيار، فهو ليس شرطا لما هو مشروع في حد نفسه. إذ الفرض أن الدليل دل على ثبوت الخيار وتشريعه ولم يثبت مشروعية التوصل إلى دفعه بسبب ما كي يكون الشرط أحد أسبابه، فلا مجال للتمسك بعموم النفوذ في شرط عدم ثبوت الخيار.
وأما اشتراط سقوط الخيار، فهو وإن كان شرطا لما هو مشروع، لأن اسقاط الخيار ثبتت مشروعيته بمقتضى أن " لكل ذي حق اسقاط حقه " إلا أن الاسقاط الثابت مشروعيته هو الاسقاط للحق الفعلي.
أما الحق الثابت في المستقبل، فاسقاطه فعلا وإن كان معقولا على أن يكون الانشاء في الحال والسقوط في زمان الخيار - لا بأن يكون الاسقاط الواقعي فعليا وإلا فهو غير معقول -.
لكن لا دليل على مشروعيته حتى بلفظ " أسقطت ".
وعليه، فشرط اسقاط الخيار بهذا النحو لم يثبت أنه شرط لأمر مشروع في نفسه، إذ لم يثبت مشروعية التسبيب من الآن إلى سقوط الخيار في ظرفه، فلا يمكن التمسك بعموم النفوذ إما لكون الشبهة مصداقية أو لأجل كون القيد هو إحراز