أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب (عليه السلام): " عليه الثمن ".
وهي وإن لم تكن مسوقة لبيان سقوط الخيار بالبراءة من العيب بل لحكم الاختلاف في تحقق البراءة، إلا أنها ظاهرة في المفروغية عن سقوط حق الرد بالبراءة وإنما الاختلاف في تحققها، فالتفت.
ثم إنه ذكر أن مقتضى اطلاقهما - كمعقد الاجماع المحكي - عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام. واستدلاله بصحيحة زرارة هنا ينافي مع تنظره في الاستدلال بها في مسقطية العلم بالعيب إذ ذكرها في الرواية على نحو واحد، وقد أشير إلى وجود هذا التهافت في كلمات بعض المحشين.
وتحقيق الكلام في أصل المطلب: أن خيار العيب..
إما أن يلتزم به من باب أن ظاهر العقد بناؤه على السلامة بأن تكون السلامة بمنزلة الداعي للعقد والمعاملة - كما تقدم تقريبه في أول مبحث هذا الخيار - وقد ثبت بالنص ثبوت الخيار في مثل ذلك وإن لم يكن على طبق القواعد.
وإما أن يلتزم به من باب أن السلامة مأخوذة بنحو الشرط الضمني، فيكون تخلفها موجبا للخيار من باب تخلف الشرط.
فعلى الأول: بعد تبري البائع عن العيوب لا يكون العقد مبنيا على السلامة كما هو واضح، فلا موضوع للخيار الثابت بالنص، لأن موضوعه - كما عرفت - هو العقد المتعارف المبني على السلامة بمقتضى اطلاقه.
ولعله إلى ذلك أشار العلامة (رحمه الله) في التذكرة (1) في كلامه المتقدم.
وعلى الثاني: يكون التبري عن العيوب راجعا إلى عدم اشتراط السلامة