____________________
بل لجملة من النصوص المعتبرة التي دلت على الحكم بالصراحة ، كصحيحة سماعة قال: سألته (عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا) (1) وهي وإن كانت تشمل باطلاقها صورة الوطئ شبهة أيضا، إلا أنه لا بد من تقييد الاطلاق بغير فرض الشبهة وذلك للنصوص المعتبرة المتقدمة الدالة على لحوق الولد بالحر إذا كان مشتبها، وبذلك تكون الرواية دالة على لحقوق الأولاد بالأمة في فرض الزنا وإن كان أبوهم حرا وصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (ع): (في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد) (2).
ومثلها صحيحة محمد بن قيس عنه (ع) (3).
فإنهما ظاهرتان في الزنا حيث إنهما واردتان فيمن ظن موت الرجل فتزوج بامرأته أو جاريته المسراة، ومن الواضح أن الظن لا يغني شيئا فيكون الفعل زنا لا محالة.
ومعتبرة حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
(أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة
ومثلها صحيحة محمد بن قيس عنه (ع) (3).
فإنهما ظاهرتان في الزنا حيث إنهما واردتان فيمن ظن موت الرجل فتزوج بامرأته أو جاريته المسراة، ومن الواضح أن الظن لا يغني شيئا فيكون الفعل زنا لا محالة.
ومعتبرة حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
(أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة