____________________
يلحق الولد بأمه) (1). وغيرها من الأخبار.
ولكن قد خالف في ذلك ابن الجنيد فالتزم بتبعية الولد للأم في الرقية إلا إذا اشترط حريته، واستدل عليه بعدة روايات معتبرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجلا آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها، ما جعل ذلك إلا الأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك) (2).
وهذه المعتبرة كما تراها صريحة في لحوق الولد بالأمة في صورة عدم الاشتراط.
ومن هنا فيقع التعارض بينها وبين النصوص المتقدمة التي دلت على تبعية الولد للأب في هذا الفرض صراحة، وحيث لا مجال لحملها على صورة الاشتراط نظرا إلى أن الظاهر منها أنه (ع) إنما هو في مقام بيان تبعية الولد للأب من حيث حرية الأب بحد ذاتها ومع قطع النظر عن جهة أخرى كالاشتراط، يتعين حمل صحيحة الحلبي على التقية إذ ينسب إلى العامة القول باللحوق إلى الأم وإلا فلا محيص عن الالتزام بسقوط الطائفتين معا للتعارض ويكون المرجع حينئذ هو عمومات أو اطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة المثبتة للأحكام التكليفية والوضعية حيث إن مقتضاها ثبوت هذه الأحكام لجميع المكلفين من دون توقف على إذن أحد أو رضاه، إلا أنه قد خصص بالدليل المنفصل بالمملوك حيث لا يقدر على شئ ولا بد له في
ولكن قد خالف في ذلك ابن الجنيد فالتزم بتبعية الولد للأم في الرقية إلا إذا اشترط حريته، واستدل عليه بعدة روايات معتبرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجلا آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها، ما جعل ذلك إلا الأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك) (2).
وهذه المعتبرة كما تراها صريحة في لحوق الولد بالأمة في صورة عدم الاشتراط.
ومن هنا فيقع التعارض بينها وبين النصوص المتقدمة التي دلت على تبعية الولد للأب في هذا الفرض صراحة، وحيث لا مجال لحملها على صورة الاشتراط نظرا إلى أن الظاهر منها أنه (ع) إنما هو في مقام بيان تبعية الولد للأب من حيث حرية الأب بحد ذاتها ومع قطع النظر عن جهة أخرى كالاشتراط، يتعين حمل صحيحة الحلبي على التقية إذ ينسب إلى العامة القول باللحوق إلى الأم وإلا فلا محيص عن الالتزام بسقوط الطائفتين معا للتعارض ويكون المرجع حينئذ هو عمومات أو اطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة المثبتة للأحكام التكليفية والوضعية حيث إن مقتضاها ثبوت هذه الأحكام لجميع المكلفين من دون توقف على إذن أحد أو رضاه، إلا أنه قد خصص بالدليل المنفصل بالمملوك حيث لا يقدر على شئ ولا بد له في