____________________
فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده) (1).
وهذه الرواية معتبرة سندا باعتبار أن عبد الله بن يحيى المذكور في سندها من جملة رواة تفسير علي بن إبراهيم، وليس هو الكاهلي كما توهمه بعضهم.
نعم ذكر الكليني (قده) في الكافي هذه الرواية بعين هذا المتن والسند إلا أن فيه عبد الله بن بحر بدل عبد الله بن يحيى وهو ممن لم يوثق، وحيث إن الكليني أضبط نقلا يشكل اعتبار هذه الرواية معتبرة من جهة السند.
وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) (في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب: قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب) (2).
والحاصل: أن الصحيح في المقام وإن كان هو ما ذهب إليه المشهور من عدم لحوق الولد بأبيه الحر، إلا أن الوجه فيه لم يكن ما ذكروه من عدم الانتساب إليه شرعا، فإنك قد عرفت بطلانه، وإنما كان هو النصوص المعتبرة الواردة في المقام.
ومن هنا يظهر اندفاع توهم: أن الولد لما كان مولودا من الحر كان مقتضى أصالة الحرية وما دل على عدم استرقاق من كان أحد
وهذه الرواية معتبرة سندا باعتبار أن عبد الله بن يحيى المذكور في سندها من جملة رواة تفسير علي بن إبراهيم، وليس هو الكاهلي كما توهمه بعضهم.
نعم ذكر الكليني (قده) في الكافي هذه الرواية بعين هذا المتن والسند إلا أن فيه عبد الله بن بحر بدل عبد الله بن يحيى وهو ممن لم يوثق، وحيث إن الكليني أضبط نقلا يشكل اعتبار هذه الرواية معتبرة من جهة السند.
وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) (في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب: قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب) (2).
والحاصل: أن الصحيح في المقام وإن كان هو ما ذهب إليه المشهور من عدم لحوق الولد بأبيه الحر، إلا أن الوجه فيه لم يكن ما ذكروه من عدم الانتساب إليه شرعا، فإنك قد عرفت بطلانه، وإنما كان هو النصوص المعتبرة الواردة في المقام.
ومن هنا يظهر اندفاع توهم: أن الولد لما كان مولودا من الحر كان مقتضى أصالة الحرية وما دل على عدم استرقاق من كان أحد