____________________
لم يكن ماله بعد ذلك محترما فيلحق الولد بالأمة، وهو بخلاف العبد فإنه لا يملك شيئا فلو كان منيه مملوكا وكان الولد من نتاجه أو نتاجهما معا لكان ينبغي القول باختصاص مولاه أو اشتراكه مع مولى الأمة في الولد، حيث لا يتأتى هنا القول بأنه قد أقدم على الغاء احترام ماله.
هذا ويمكن الاستدلال على تبعية الولد للأم وكونه من نتاجها بطوائف من الأخبار.
منها: ما ورد في المولود من فجور الحر بالأمة حيث دلت على كونه رقا لمالكها وقد تقدمت جملة منها فإنه إنما يتم بناءا على ما ذكرناه من كون الولد نتاجا للأم وإلا لم يكن وجه لكونه بتمامه رقا لمالك الأمة، بل كان ينبغي أن يكون نصفه حرا ونصفه الآخر مملوكا له.
ومنها: ما دل على أن الأمة إذا دلست نفسها وادعت الحرية فتزوجها حر كان الأولاد أحرارا وكان على الأب أن يدفع قيمته إلى مولاها يوم سقط حيا، كصحيحة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع):
(عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) (1).
فإنه لو كان الولد نتاجا للأبوين لكان ينبغي أن يدفع إلى مولاها نصف قيمته خاصة فالحكم بضمانه لتمام القيمة دليل على كونه من نتاج الأمة خاصة.
ومنها: ما دل على أن حمل المدبرة إن كان بعد التدبير فهو مدبر كالأم وإلا فلا يتبع الأم في التدبير كموثقة عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول (ع) قال: (سألته عن امرأة دبرت جارية
هذا ويمكن الاستدلال على تبعية الولد للأم وكونه من نتاجها بطوائف من الأخبار.
منها: ما ورد في المولود من فجور الحر بالأمة حيث دلت على كونه رقا لمالكها وقد تقدمت جملة منها فإنه إنما يتم بناءا على ما ذكرناه من كون الولد نتاجا للأم وإلا لم يكن وجه لكونه بتمامه رقا لمالك الأمة، بل كان ينبغي أن يكون نصفه حرا ونصفه الآخر مملوكا له.
ومنها: ما دل على أن الأمة إذا دلست نفسها وادعت الحرية فتزوجها حر كان الأولاد أحرارا وكان على الأب أن يدفع قيمته إلى مولاها يوم سقط حيا، كصحيحة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع):
(عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) (1).
فإنه لو كان الولد نتاجا للأبوين لكان ينبغي أن يدفع إلى مولاها نصف قيمته خاصة فالحكم بضمانه لتمام القيمة دليل على كونه من نتاج الأمة خاصة.
ومنها: ما دل على أن حمل المدبرة إن كان بعد التدبير فهو مدبر كالأم وإلا فلا يتبع الأم في التدبير كموثقة عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول (ع) قال: (سألته عن امرأة دبرت جارية