____________________
يقول (في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال:
نعم، قلت: فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها) (1).
ثم إن صاحب الوسائل (قده) قد جعل كلمة (وهو عبدها) بين قوسين وجعل عليها حرف (خ) إشارة إلى أنها نسخة غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أن الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة إلى كونها نسخة، فما فعله (قده) لعله من سهو القلم.
2 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فولدني ولدا ثم اعزلني فانكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني، فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي، وإن شئت إن تعتقي) (2).
3 - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (في
نعم، قلت: فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها) (1).
ثم إن صاحب الوسائل (قده) قد جعل كلمة (وهو عبدها) بين قوسين وجعل عليها حرف (خ) إشارة إلى أنها نسخة غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أن الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة إلى كونها نسخة، فما فعله (قده) لعله من سهو القلم.
2 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فولدني ولدا ثم اعزلني فانكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني، فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي، وإن شئت إن تعتقي) (2).
3 - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (في