____________________
مباشرة ومن دون واسطة لاختلاف طبقتهما، ومن هنا فمن المطمئن به سقوط (أحمد بن إدريس) من القلم أو الطبع.
وعلى هذا: فالرواية ساقطة من حيث السند ولا مجال للاعتماد عليها.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره صاحب الحدائق (قده) من أن المشهور وإن ذهبوا إلى تبعية الولد لأشرف أبويه وهو الأم في المقام لكونها حرة إلا أن الرواية المعتبرة لما كانت واردة في خصوص هذا المورد ودالة على الحاقهم بأبيه العبد فلا بد من تخصيص القاعدة.
فإن هذه الرواية غير معتبرة - كما عرفت - على أنه لو فرض تمامية سندها فهي مبتلاة بالمعارض وهو صحيح محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (ع): (عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق. فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة) (1) فإنها واردة في محل النزاع وصريحة في حرية الولد.
فلو تم سند تلك الرواية لكانت معارضة بهذه الرواية فتسقطان معا لا محالة ويكون المرجع حينئذ هو عمومات ما دل على تبعية الولد لأشرف أبويه، وأصالة الحرية.
ومن الغريب أن الشيخ (قده) وصاحب الحدائق (قده) لم
وعلى هذا: فالرواية ساقطة من حيث السند ولا مجال للاعتماد عليها.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره صاحب الحدائق (قده) من أن المشهور وإن ذهبوا إلى تبعية الولد لأشرف أبويه وهو الأم في المقام لكونها حرة إلا أن الرواية المعتبرة لما كانت واردة في خصوص هذا المورد ودالة على الحاقهم بأبيه العبد فلا بد من تخصيص القاعدة.
فإن هذه الرواية غير معتبرة - كما عرفت - على أنه لو فرض تمامية سندها فهي مبتلاة بالمعارض وهو صحيح محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (ع): (عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق. فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة) (1) فإنها واردة في محل النزاع وصريحة في حرية الولد.
فلو تم سند تلك الرواية لكانت معارضة بهذه الرواية فتسقطان معا لا محالة ويكون المرجع حينئذ هو عمومات ما دل على تبعية الولد لأشرف أبويه، وأصالة الحرية.
ومن الغريب أن الشيخ (قده) وصاحب الحدائق (قده) لم