____________________
ومن هنا فزمان الحدث هو بعينه زمان الخروج من الصلاة وإن كان الثاني متأخرا في الرتبة عن الأول، إلا أنه لا عبرة بذلك وإنما العبرة بالزمان وحيث إنه لا زمان يقع فيه الحدث مغايرا لزمان الخروج عن الصلاة بحيث يصدر منه الحدث وهو في الصلاة، فلا موجب للحكم بالبطلان.
فإن هذا الكلام يجري بعينه في المقام فيقال إن الزوجة في زمان انتقال العبد إلى ملكها لم تكن مالكة للمهر لانتقاله في ذلك الزمان إلى ملك من كان عليه المهر، وإن كانا يختلفان في الرتبة، وعلى هذا فليس هناك زمان ينتقل فيه المهر إلى البائع كي ينتقل العبد إلى ملك الزوجة وتحصل به مبادلة المال بالمال، كي يحكم بالصحة، بل لا محيص عن الالتزام بالبطلان لخلو البيع عن العوض وعدم تحقق مبادلة بالمال.
(1) بلا خلاف فيه. حيث يكون ملكا طلقا لها تفعل به ما تشاء فإذا اشترت به العبد من مولاه حكم بصحة البيع وبه يسقط ما في ذمة المولى كما هو الحال في الشراء من المدين.
(2) بل قد عرفت أنه هو الصحيح، فإنه يضمن ما يتلفه من
فإن هذا الكلام يجري بعينه في المقام فيقال إن الزوجة في زمان انتقال العبد إلى ملكها لم تكن مالكة للمهر لانتقاله في ذلك الزمان إلى ملك من كان عليه المهر، وإن كانا يختلفان في الرتبة، وعلى هذا فليس هناك زمان ينتقل فيه المهر إلى البائع كي ينتقل العبد إلى ملك الزوجة وتحصل به مبادلة المال بالمال، كي يحكم بالصحة، بل لا محيص عن الالتزام بالبطلان لخلو البيع عن العوض وعدم تحقق مبادلة بالمال.
(1) بلا خلاف فيه. حيث يكون ملكا طلقا لها تفعل به ما تشاء فإذا اشترت به العبد من مولاه حكم بصحة البيع وبه يسقط ما في ذمة المولى كما هو الحال في الشراء من المدين.
(2) بل قد عرفت أنه هو الصحيح، فإنه يضمن ما يتلفه من