____________________
ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) (أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت نفسها ولا صداق لها) (1).
وهي وإن كانت مطلقة إلا أنه لا بد من تقييدها بصورة علم المرأة لقوله (ع): (فقد أباحت نفسها) فإنها خير قرينة على اختصاصها بصورة العلم، وإن كانت المرأة جاهلة بالحال كما لو تخيلت حريته أو أخبرها العبد بذلك فصدقته استحقت المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق لكونه حين العبودية غير قابل لأداء المهر باعتبار أنه وما في يده لمولاه من دون أن يكون للمولى دخل فيه لعدم إذنه في ذلك.
ثم هل المهر الثابت في ذمة العبد هو المسمى في العقد أم مهر المثل؟
ذكر الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه كالبيع والإجارة ونحوهما أن فساد العقد يوجب الانتقال إلى ثمن المثل إن كانت المعاملة بيعا وأجرة المثل إن كانت إجارة أو ما شاكلها باعتبار أن المشتري أو المستأجر إنما أقدم على قبض العين أو المنفعة بالضمان لا مجانا فإذا لم يسلم المسمى لعدم امضاء العقد من قبل الشارع ثبت عليه المثل إذ لا يذهب مال المسلم هدرا، وعلى هذا الأساس ذكروا أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
غير أنا قد ذكرنا في محله أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه باطلاقه بل لا بد من التفصيل في المقام وذلك لأن بطلان العقد قد يكون من جهة عدم أهلية من سلطه على المال لذلك كما هو الحال في بيع الغصب أو الوكيل مع اشتباهه في متعلق الوكالة نظير ما لو وكله شخص في
وهي وإن كانت مطلقة إلا أنه لا بد من تقييدها بصورة علم المرأة لقوله (ع): (فقد أباحت نفسها) فإنها خير قرينة على اختصاصها بصورة العلم، وإن كانت المرأة جاهلة بالحال كما لو تخيلت حريته أو أخبرها العبد بذلك فصدقته استحقت المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق لكونه حين العبودية غير قابل لأداء المهر باعتبار أنه وما في يده لمولاه من دون أن يكون للمولى دخل فيه لعدم إذنه في ذلك.
ثم هل المهر الثابت في ذمة العبد هو المسمى في العقد أم مهر المثل؟
ذكر الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه كالبيع والإجارة ونحوهما أن فساد العقد يوجب الانتقال إلى ثمن المثل إن كانت المعاملة بيعا وأجرة المثل إن كانت إجارة أو ما شاكلها باعتبار أن المشتري أو المستأجر إنما أقدم على قبض العين أو المنفعة بالضمان لا مجانا فإذا لم يسلم المسمى لعدم امضاء العقد من قبل الشارع ثبت عليه المثل إذ لا يذهب مال المسلم هدرا، وعلى هذا الأساس ذكروا أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
غير أنا قد ذكرنا في محله أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه باطلاقه بل لا بد من التفصيل في المقام وذلك لأن بطلان العقد قد يكون من جهة عدم أهلية من سلطه على المال لذلك كما هو الحال في بيع الغصب أو الوكيل مع اشتباهه في متعلق الوكالة نظير ما لو وكله شخص في