____________________
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك: ثم قال (ع): قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة) (1). فإن قول إسحاق (أليس العبد وماله لمولاه) وإجابة الإمام (ع) عنه بأنه (ليس هذا ذاك) ظاهر الدلالة في أن ملكية المولى للعبد ومن ثم لما يملكه من الأمور أمر مفروغ عنه.
والحاصل: أن العبد مالك لأمواله أولا وبالذات، ومولاه مالك لتلك الأموال لكن بتبع ملكيته للعبد نفسه، فملكية المال المعين معتبرة مرتين تارة للعبد بالذات وأخرى للمولى بتبع ملكيته للعبد، وقد عرفت أنه لا محذور في هذين الاعتبارين ما دامت هناك مصلحة فيه.
هذا مضافا إلى دلالة صحيحتي محمد بن قيس وإسحاق بن عمار على ما ذكرناه.
نعم لا بد من استثناء صورة واحدة من هذا الحكم حيث لا يملك المولى فيها مال العبد بتبع ملكيته له وهي ما لو أعطى المولى شيئا لعبده في قبال أن يحلله مما اعتدى عليه فرارا من العقاب الأخروي، وذلك لصريح صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة فيملك العبد هذا المال مستقلا ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية.
والحاصل: أن العبد مالك لأمواله أولا وبالذات، ومولاه مالك لتلك الأموال لكن بتبع ملكيته للعبد نفسه، فملكية المال المعين معتبرة مرتين تارة للعبد بالذات وأخرى للمولى بتبع ملكيته للعبد، وقد عرفت أنه لا محذور في هذين الاعتبارين ما دامت هناك مصلحة فيه.
هذا مضافا إلى دلالة صحيحتي محمد بن قيس وإسحاق بن عمار على ما ذكرناه.
نعم لا بد من استثناء صورة واحدة من هذا الحكم حيث لا يملك المولى فيها مال العبد بتبع ملكيته له وهي ما لو أعطى المولى شيئا لعبده في قبال أن يحلله مما اعتدى عليه فرارا من العقاب الأخروي، وذلك لصريح صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة فيملك العبد هذا المال مستقلا ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية.