____________________
فإن التقييد بعدم كونه مضارا إنما يدل على عدم ثبوت الولاية للجد إذا كان في مقام الاضرار بها دليل نفي الضرر فإنه وبحكم كونه حاكما على جميع الأدلة يقتضي نفي جعل الولاية للأب والجد فيما إذا كان في انكاحهما لها ضرر عليها. وبذلك فتختص ولايتهما عليها وعلى الصبي بفرض عدم المفسدة لا محالة.
والوجه فيه: هو اعتبار وجود مجيز حال العقد في الحكم بصحة العقد الفضولي. على ما ذكره الماتن (قده) في المسألة الآتية وحيث إن الصبي والصبية فيما نحن فيه ليسا أهلين للإجازة والامضاء حين صدور العقد فيحكم ببطلانه من رأس لا محالة.
إلا أن هذا الكلام مبني على عدم الالتزام بكون صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة على القاعدة، واختيار كونها نتيجة للنصوص الخاصة الدالة عليها. فإنه حينئذ يمكن أن يقال بأن النصوص الخاصة وبأجمعها واردة في فرض وجود المجيز فلا وجه للتعدي منه إلى فرض عدم وجوده.
لكنك قد عرفت منا مرارا عدم تمامية هذا المبنى وكون صحة العقد الفضولي بعد لحقوق الإجازة على القاعدة، باعتبار أن الإجازة توجب انتساب الأمر الاعتباري الصادر من الغير إلى المجيز من حينها فيكون العقد من ذلك الحين عقدا له ومن هنا فتشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود.
وعلى هذا الأساس فلا وجه لاعتبار وجود مجيز حال العقد، فإنه يكفي في الحكم بصحته كون المجيز أهلا لها في حينها، ومن دون أن
والوجه فيه: هو اعتبار وجود مجيز حال العقد في الحكم بصحة العقد الفضولي. على ما ذكره الماتن (قده) في المسألة الآتية وحيث إن الصبي والصبية فيما نحن فيه ليسا أهلين للإجازة والامضاء حين صدور العقد فيحكم ببطلانه من رأس لا محالة.
إلا أن هذا الكلام مبني على عدم الالتزام بكون صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة على القاعدة، واختيار كونها نتيجة للنصوص الخاصة الدالة عليها. فإنه حينئذ يمكن أن يقال بأن النصوص الخاصة وبأجمعها واردة في فرض وجود المجيز فلا وجه للتعدي منه إلى فرض عدم وجوده.
لكنك قد عرفت منا مرارا عدم تمامية هذا المبنى وكون صحة العقد الفضولي بعد لحقوق الإجازة على القاعدة، باعتبار أن الإجازة توجب انتساب الأمر الاعتباري الصادر من الغير إلى المجيز من حينها فيكون العقد من ذلك الحين عقدا له ومن هنا فتشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود.
وعلى هذا الأساس فلا وجه لاعتبار وجود مجيز حال العقد، فإنه يكفي في الحكم بصحته كون المجيز أهلا لها في حينها، ومن دون أن