____________________
وفيه: مضافا إلى اختصاصه بالولد دون البنت، أنه إنما يتم فيما إذا كان المهر عينا معينة من أمواله الموجودة بالفعل دون ما إذا كان كليا في الذمة، فإنه لا اجماع على منعه منه أيضا.
على أنه قد يفرض كون المهر من غيره ومن دون أي تصرف في شئ من أمواله. وأما وجوب الانفاق فهو حكم شرعي متفرع على التزويج وليس من مصاديق التصرف المالي فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إليه.
ومن هنا فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بالنسبة إلى منع الولد بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال:
وما أشده، قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (1).
وهذه الرواية وإن رواها صاحب الوسائل (قده) عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (ع) مباشرة إلا أن الصحيح وساطة عبد الله بن سنان في البين، على ما هو مذكور في الخصال، ولعل عدم ذكره في الوسائل من سهو القلم عند النسخ.
وكيف كان فهي واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية عليه.
وأما بالنسبة إلى منع البنت فبالتمسك بصحيحة الفضلاء المتقدمة عن أبي جعفر (ع): (قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير
على أنه قد يفرض كون المهر من غيره ومن دون أي تصرف في شئ من أمواله. وأما وجوب الانفاق فهو حكم شرعي متفرع على التزويج وليس من مصاديق التصرف المالي فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إليه.
ومن هنا فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بالنسبة إلى منع الولد بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال:
وما أشده، قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (1).
وهذه الرواية وإن رواها صاحب الوسائل (قده) عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (ع) مباشرة إلا أن الصحيح وساطة عبد الله بن سنان في البين، على ما هو مذكور في الخصال، ولعل عدم ذكره في الوسائل من سهو القلم عند النسخ.
وكيف كان فهي واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية عليه.
وأما بالنسبة إلى منع البنت فبالتمسك بصحيحة الفضلاء المتقدمة عن أبي جعفر (ع): (قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير