____________________
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها.
فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها) (1) وقوله (ع) في صحيحة عبيد الله بن زرارة: (فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها) (2) ومعتبرته الثانية المتقدمة.
(1) كما يظهر من صاحب الجواهر (قده) حيث ذكر بعد القول بالصحة أنه: (قد يقال ببطلان عقده حينئذ) فإنه ظاهر في كونه قولا وإن كان نادرا.
وكيف كان. فالصحيح هو الثاني. والوجه فيه، إن أولوية عقد الجد في هذه الموارد كما دلت عليه النصوص المعتبرة ليست هي بمعنى الأفضلية وإنما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الأب، ومن هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لأدلة ولاية الأب بغير فرض هوى الجد رجلا آخر. ومعه فلا مجال للقول بالصحة في المقام.
ومنه يظهر الحال في التمسك باطلاق صحيحة هشام بن سالم
فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها) (1) وقوله (ع) في صحيحة عبيد الله بن زرارة: (فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها) (2) ومعتبرته الثانية المتقدمة.
(1) كما يظهر من صاحب الجواهر (قده) حيث ذكر بعد القول بالصحة أنه: (قد يقال ببطلان عقده حينئذ) فإنه ظاهر في كونه قولا وإن كان نادرا.
وكيف كان. فالصحيح هو الثاني. والوجه فيه، إن أولوية عقد الجد في هذه الموارد كما دلت عليه النصوص المعتبرة ليست هي بمعنى الأفضلية وإنما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الأب، ومن هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لأدلة ولاية الأب بغير فرض هوى الجد رجلا آخر. ومعه فلا مجال للقول بالصحة في المقام.
ومنه يظهر الحال في التمسك باطلاق صحيحة هشام بن سالم