____________________
لا تقتضي حدوث الملك وزوال الزوجية، إذ من الممكن الحكم بالعكس باعتبار أن صحة البيع تحتاج إلى الدليل ومع عدمه يكون البناء على بطلان البيع وبقاء الزوجية عملا بالاستصحاب أولى.
وإنما المستند فيه ما أشرنا إليه في التعليقة السابقة من أن بيع الأمة بعضا أو كلا طلاق لها، على ما تدل عليه جملة من النصوص المعتبرة ومنها ما هو وارد في خصوص المقام كموثقة سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل اشترى بعض السهمين، فقال:
حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم) (1).
(1) ما أفاده (قده) وإن كان متينا في نفسه، إلا أن الظاهر كفاية الإذن في الشراء لنفسه عن ذلك فلا يحتاج إلى إذن آخر في الوطئ، وذلك لأن الإذن في الشراء لنفسه إذن منه في الانتفاع بها بما هو المتعارف بمقتضى الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع.
(2) لتحقق الطلاق بمجرد البيع كما عرفت.
(3) تقدم ما فيه فلا نعيد.
وإنما المستند فيه ما أشرنا إليه في التعليقة السابقة من أن بيع الأمة بعضا أو كلا طلاق لها، على ما تدل عليه جملة من النصوص المعتبرة ومنها ما هو وارد في خصوص المقام كموثقة سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل اشترى بعض السهمين، فقال:
حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم) (1).
(1) ما أفاده (قده) وإن كان متينا في نفسه، إلا أن الظاهر كفاية الإذن في الشراء لنفسه عن ذلك فلا يحتاج إلى إذن آخر في الوطئ، وذلك لأن الإذن في الشراء لنفسه إذن منه في الانتفاع بها بما هو المتعارف بمقتضى الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع.
(2) لتحقق الطلاق بمجرد البيع كما عرفت.
(3) تقدم ما فيه فلا نعيد.