____________________
الأول والثاني مصادرة على المدعى فإنها أول الكلام وعين محل النزاع والوجه الثالث لم يظهر له معنى محصل، فإن دعوى المدعي لا تسقط بالتزويج جزما بل له الترافع إلى الحاكم حتى بعد تزويجها من غيره.
نعم تزوجها من غيره يوجب عجزه عن اثبات مدعاه فيما إذا لم تكن له بينة لأنه حينئذ ليس له احلافها على ما اخترناه باعتبار أن توجه اليمين فرع قبول الاقرار، فإذا لم يكن اقرارها مسموعا لم يكن معنى لتوجه اليمين إليها. وكذا بناءا على ما اختاره الماتن (قده) من توجه اليمين إليها، فإنها إن حلفت انفسخت دعواه وإن نكلت وردت اليمين إليه فحلف لم يقتض ذلك بطلان الزوجية الثابتة ظاهرا لأنه من قبيل الاقرار في حق الغير.
إلا أن ذلك لا محذور فيه، لعدم الدليل على عدم جواز تعجيز المدعي عن اثبات دعواه وكون الدعوى مانعا من تصرف المكلف في ماله أو نفسه.
ومن هنا: فالظاهر أنه لا مانع من تزوجها من غيره وتزوج الغير منها نظرا إلى حجية قولها في كونها خلية كما دلت عليه جملة من النصوص فيصح وإن أوجب ذلك عجز المدعي عن اثبات مدعاه باليمين المردودة.
(1) قد عرفت فيما تقدم أنه لا وجه لتوجه اليمين عليها كما لا أثر لحلف المدعي بعد ردها اليمين عليه.
نعم تزوجها من غيره يوجب عجزه عن اثبات مدعاه فيما إذا لم تكن له بينة لأنه حينئذ ليس له احلافها على ما اخترناه باعتبار أن توجه اليمين فرع قبول الاقرار، فإذا لم يكن اقرارها مسموعا لم يكن معنى لتوجه اليمين إليها. وكذا بناءا على ما اختاره الماتن (قده) من توجه اليمين إليها، فإنها إن حلفت انفسخت دعواه وإن نكلت وردت اليمين إليه فحلف لم يقتض ذلك بطلان الزوجية الثابتة ظاهرا لأنه من قبيل الاقرار في حق الغير.
إلا أن ذلك لا محذور فيه، لعدم الدليل على عدم جواز تعجيز المدعي عن اثبات دعواه وكون الدعوى مانعا من تصرف المكلف في ماله أو نفسه.
ومن هنا: فالظاهر أنه لا مانع من تزوجها من غيره وتزوج الغير منها نظرا إلى حجية قولها في كونها خلية كما دلت عليه جملة من النصوص فيصح وإن أوجب ذلك عجز المدعي عن اثبات مدعاه باليمين المردودة.
(1) قد عرفت فيما تقدم أنه لا وجه لتوجه اليمين عليها كما لا أثر لحلف المدعي بعد ردها اليمين عليه.