____________________
وعن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) (في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: إن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة. لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها) (1).
وقد رواها الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) (2).
إلا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سندا، فإن علي بن محمد القاساني
وقد رواها الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) (2).
إلا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سندا، فإن علي بن محمد القاساني