____________________
(1) إلا أن بين الزوجية وغيرها فرقا واضحا، فإن في غير الزوجية يمكن للمدعي عند عدم البينة اثبات دعواه باليمين المردودة، وهذا بخلاف الحال في الزوجية حيث قد عرفت أنه لا مجال لاثباتها بها.
ومن هنا: فلو فرضنا أن من بيده الدار - مثلا - قد باعه، حكم بصحته لقاعدة اليد.
إلا أن ذلك لا يوجب سقوط دعوى المدعي بل له الترافع لدى الحاكم وحينئذ فإن أقام بينة على مدعاه، حكم ببطلان البيع لظهور عدم كون البائع مالكا، وإلا كان لها احلاف المنكر البائع فإن حلف سقطت دعواه وإلا كان له رد اليمين على المدعي، فإن حلف كان أثره تغريم البائع قيمة الدار لاتلافه عليه فيكون ضامنا له، دون شخص العين المبيعة إذ لا أثر لاعترافه بالنسبة إليها لكونه من الاعتراف في حق الغير - المشتري - وهذا بخلاف الزوجية حيث لا أثر لاعتراف المنكر - المرأة - بالنسبة إلى الزوجية الفعلية - سواء أكان الاعتراف صريحا أم من جهة ردها اليمين على المدعي - لكونه اعترافا في حق الغير فلا يسمع.
نعم ذكر أن أثره يظهر فيما لو مات الزوج الظاهري أو طلقها
ومن هنا: فلو فرضنا أن من بيده الدار - مثلا - قد باعه، حكم بصحته لقاعدة اليد.
إلا أن ذلك لا يوجب سقوط دعوى المدعي بل له الترافع لدى الحاكم وحينئذ فإن أقام بينة على مدعاه، حكم ببطلان البيع لظهور عدم كون البائع مالكا، وإلا كان لها احلاف المنكر البائع فإن حلف سقطت دعواه وإلا كان له رد اليمين على المدعي، فإن حلف كان أثره تغريم البائع قيمة الدار لاتلافه عليه فيكون ضامنا له، دون شخص العين المبيعة إذ لا أثر لاعترافه بالنسبة إليها لكونه من الاعتراف في حق الغير - المشتري - وهذا بخلاف الزوجية حيث لا أثر لاعتراف المنكر - المرأة - بالنسبة إلى الزوجية الفعلية - سواء أكان الاعتراف صريحا أم من جهة ردها اليمين على المدعي - لكونه اعترافا في حق الغير فلا يسمع.
نعم ذكر أن أثره يظهر فيما لو مات الزوج الظاهري أو طلقها