قد يدعي القطع بالثاني لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف، ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأول، لأن البينة حجة شرعية وإذا ثبت بها زوجية أحد الامرأتين لأمكن معه زوجية الأخرى، لأن المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين، فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى (2)، وعلى الثالث فإما أن
____________________
والحاصل: أن ما أفاده الماتن (قده) في المقام من التساقط هو الصحيح.
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن دعوى الأول تسقط نتيجة لعدم البينة كما هو المفروض وأداء المنكر اليمين على خلافها، ودعوى الثاني تثبت نتيجة لأداء المدعي اليمين المردودة عليه من قبل المنكر.
(2) والأمارات الشرعية حجة في لوازمها سواء أكان الشاهد والمخبر ملتفتا إلى الملازمة أم لم يكن.
هذا وقد يقال: إن حجية البينة بالنسبة إلى الدعوى الثانية مبنية على الالتزام بحجية البينة من المنكر أيضا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب واستظهرناه في محله باعتبار أن قولهم (ع): (واليمين
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن دعوى الأول تسقط نتيجة لعدم البينة كما هو المفروض وأداء المنكر اليمين على خلافها، ودعوى الثاني تثبت نتيجة لأداء المدعي اليمين المردودة عليه من قبل المنكر.
(2) والأمارات الشرعية حجة في لوازمها سواء أكان الشاهد والمخبر ملتفتا إلى الملازمة أم لم يكن.
هذا وقد يقال: إن حجية البينة بالنسبة إلى الدعوى الثانية مبنية على الالتزام بحجية البينة من المنكر أيضا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب واستظهرناه في محله باعتبار أن قولهم (ع): (واليمين