____________________
(1) استدل عليه في الكلمات بموثقة سماعة قال: (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة، أو غير ثقة فقال:
أن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه) (1) إلا أن هذه الموثقة أجنبية عن محل الكلام ولا دلالة لها على المدعي فإنها إنما تتضمن لزوم المفارقة فيما إذا كان المدعي هو ثقة والحال أن المدعى استحباب اطلاق فيما إذا كان للمدعي شاهد ثقة.
وكيف كان: فهذه الرواية وإن كانت موثقة من حيث السند إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهله، وذلك للقطع ببطلان مضمونها إذ المراد من قوله (ع): (فلا يقربها) إن كان هو ترتب جميع آثار الزوجية عليها ما عدا وطئها فمقطوع البطلان من جهة استلزامه
أن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه) (1) إلا أن هذه الموثقة أجنبية عن محل الكلام ولا دلالة لها على المدعي فإنها إنما تتضمن لزوم المفارقة فيما إذا كان المدعي هو ثقة والحال أن المدعى استحباب اطلاق فيما إذا كان للمدعي شاهد ثقة.
وكيف كان: فهذه الرواية وإن كانت موثقة من حيث السند إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهله، وذلك للقطع ببطلان مضمونها إذ المراد من قوله (ع): (فلا يقربها) إن كان هو ترتب جميع آثار الزوجية عليها ما عدا وطئها فمقطوع البطلان من جهة استلزامه