____________________
الأمر بترك الواجب أعني وطئها كل أربعة أشهر مرة، وإن كان هو بطلان الزوجية وتقديم قول المدعي كما يشهد له قوله (ع) في فرض عدم كون المخبر ثقة: (فلا يقبل منه) فمقطوع البطلان من جهة أن الدعاوي لا تثبت إلا بالبينة أو اليمين، إذ القضاء لا يكون إلا بهما كما تدل عليه جملة من النصوص فلا فرق بين كون المدعي ثقة وعدمه.
والحاصل: أنه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية، ولا بد من رد علمها إلى أهله للقطع ببطلانه. ولأجل هذا حملها غير واحد من الأصحاب على الاستحباب، ولا بأس به احتياطا ورجاءا.
(1) يظهر الحال فه أيضا مما تقدم في توجه اليمين عليها وقبول اقرارها.
والحاصل: أنه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية، ولا بد من رد علمها إلى أهله للقطع ببطلانه. ولأجل هذا حملها غير واحد من الأصحاب على الاستحباب، ولا بأس به احتياطا ورجاءا.
(1) يظهر الحال فه أيضا مما تقدم في توجه اليمين عليها وقبول اقرارها.