____________________
(١) وهو الأقوى لاطلاق الأدلة.
(٢) وكأنه لانصراف الآية الكريمة والنصوص إلى الدائمة، إلا أنه واضح الفساد فإن لفظ النكاح مستعمل في أصل التزوج نظير استعماله في غير هذا المورد من القرآن الكريم كقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فإنه لا يحتمل أن يكون المراد به حرمة التزوج منها دواما خاصة، ومن هنا فلا مبرر لدعوى انصراف النكاح في الآية إلى التزوج الدائم.
ومنه يظهر ما في دعوى انصراف الآية الكريمة إلى النكاح المنقطع، لظهور قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) في ذلك باعتبار قوله (ع) في بعض الروايات: (هن مستأجرات). فإن هذه الدعوى باطلة إذ المراد بلفظ الأجر في القرآن الكريم إنما هو المهر لا الأجرة المصطلحة كما يشهد له قوله تعالى:
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنا فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ (1).
إذن: فلا وجه للدعويين معا، بل الآية المباركة مطلقة وشاملة لكلا القسمين الدائم والمنقطع على حد واحد ومما يؤيده خبر محمد بن صدقة قال: (سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
(٢) وكأنه لانصراف الآية الكريمة والنصوص إلى الدائمة، إلا أنه واضح الفساد فإن لفظ النكاح مستعمل في أصل التزوج نظير استعماله في غير هذا المورد من القرآن الكريم كقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فإنه لا يحتمل أن يكون المراد به حرمة التزوج منها دواما خاصة، ومن هنا فلا مبرر لدعوى انصراف النكاح في الآية إلى التزوج الدائم.
ومنه يظهر ما في دعوى انصراف الآية الكريمة إلى النكاح المنقطع، لظهور قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) في ذلك باعتبار قوله (ع) في بعض الروايات: (هن مستأجرات). فإن هذه الدعوى باطلة إذ المراد بلفظ الأجر في القرآن الكريم إنما هو المهر لا الأجرة المصطلحة كما يشهد له قوله تعالى:
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنا فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ (1).
إذن: فلا وجه للدعويين معا، بل الآية المباركة مطلقة وشاملة لكلا القسمين الدائم والمنقطع على حد واحد ومما يؤيده خبر محمد بن صدقة قال: (سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات