____________________
(١) وهذا التفسير وإن ورد في رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا ينبغي " لا بأس " أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل) (١) إلا أنه لا دليل عليه فإن هذه الرواية ضعيفة السند فلا يلتفت إليها، وليس في غيرها ما يدل على ذلك فلا بد من الرجوع إلى معناه العرفي وهو السعة والقدرة والمكنة على ما يشهد له استعماله في هذه المعاني في قوله تعالى: ﴿وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين﴾ (٢) فإنه ليس المراد به الأثرياء وأصحاب الأموال خاصة، وإنما المراد المتمكنون من الجهاد والقادرون عليه. وقوله تعالى:
﴿غافر الذنب وقابل التوبة شديد لعقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير﴾ (3).
ومن هنا فلا خصوصية للمهر وإنما العبرة بعدم القدرة على التزوج بالحرة على الاطلاق وعليه فلو فرضنا كون الحر قادرا من جهة المال وعاجزا من جهة أخرى لأجل الضعة في النسب أو العمل أو الخلق وما شاكلها جاز له التزوج بالأمة، لصدق عدم التمكن من التزوج بالمحصنة.
والحاصل: إن تقييد الطول بالمهر كما في كلام الماتن (قده) وغيره لم يعرف له وجه، والصحيح اعتبار عدم القدرة والمكنة مطلقا
﴿غافر الذنب وقابل التوبة شديد لعقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير﴾ (3).
ومن هنا فلا خصوصية للمهر وإنما العبرة بعدم القدرة على التزوج بالحرة على الاطلاق وعليه فلو فرضنا كون الحر قادرا من جهة المال وعاجزا من جهة أخرى لأجل الضعة في النسب أو العمل أو الخلق وما شاكلها جاز له التزوج بالأمة، لصدق عدم التمكن من التزوج بالمحصنة.
والحاصل: إن تقييد الطول بالمهر كما في كلام الماتن (قده) وغيره لم يعرف له وجه، والصحيح اعتبار عدم القدرة والمكنة مطلقا