____________________
عن أبي عبد الله (ع): (في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟
قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها قال: حرمتا عليه كلتاهما) (1).
فإن هاتين الروايتين المعتبرتين وغيرهما من النصوص تدلان على عدم جواز وطئ الأخت الثانية ما لم يخرج مالكهما الأولي عن ملكه نعم ربما يستدل لكفاية مجرد اعتزال الأولى في جواز وطئ الثانية بصحيحة معاوية بن عمار: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه) (2).
وقد أورد صاحب الجواهر (قده) بأنها ليست بحجة في نفسها مضافا إلى مخالفتها للاجماع والنصوص الكثيرة الدالة على عدم جواز وطئ الثانية ما لم تخرج الأولى عن ملكه.
وما ذكره (قده) من أن الرواية ليس بحجة في نفسها غير واضح ولا يمكن المساعدة عليه فإن رواتها من الثقات الأجلاء.
وليس فيهم أحد يمكن الخدشة فيه من حيث الوثاقة.
وأما ما ذكره (قده) من كونها مخالفة للاجماع والنصوص فهو وإن كان صحيحا في حد ذاته لو تمت دلالتها على المدعى إلا أن الظاهر أنه لا حاجة إلى هذه المناقشة، فإن هذه المعتبرة ليست مغايرة للنصوص المتقدمة إذ الظاهر أن مرجع الضمير في قوله (ع)
قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها قال: حرمتا عليه كلتاهما) (1).
فإن هاتين الروايتين المعتبرتين وغيرهما من النصوص تدلان على عدم جواز وطئ الأخت الثانية ما لم يخرج مالكهما الأولي عن ملكه نعم ربما يستدل لكفاية مجرد اعتزال الأولى في جواز وطئ الثانية بصحيحة معاوية بن عمار: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه) (2).
وقد أورد صاحب الجواهر (قده) بأنها ليست بحجة في نفسها مضافا إلى مخالفتها للاجماع والنصوص الكثيرة الدالة على عدم جواز وطئ الثانية ما لم تخرج الأولى عن ملكه.
وما ذكره (قده) من أن الرواية ليس بحجة في نفسها غير واضح ولا يمكن المساعدة عليه فإن رواتها من الثقات الأجلاء.
وليس فيهم أحد يمكن الخدشة فيه من حيث الوثاقة.
وأما ما ذكره (قده) من كونها مخالفة للاجماع والنصوص فهو وإن كان صحيحا في حد ذاته لو تمت دلالتها على المدعى إلا أن الظاهر أنه لا حاجة إلى هذه المناقشة، فإن هذه المعتبرة ليست مغايرة للنصوص المتقدمة إذ الظاهر أن مرجع الضمير في قوله (ع)