____________________
أنه يظهر من المحقق (قده) وجود القائل بحرمة الأولى وحلية الثانية حينئذ ثم أورد عليه بأنه لم يظهر لهذا القول قائل بل لم ينقله سوى المصنف، وأما المحقق نفسه فقد اختار بقاء الأولى على الحلية والثانية على الحرمة وكأنه لما ورد من أن الحرام لا يفسد الحلال، لكن الظاهر أن الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) وفاقا للأكثر والوجه فيه:
أما حرمة الثانية: فلاطلاقات أدلة المنع حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين الوطئ الأول وغيره، مضافا إلى صحيحة الحلبي الآتية.
وأما حرمة الأولى: فلجملة من النصوص كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا) (1).
وصحيحة أبي بصير: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى
أما حرمة الثانية: فلاطلاقات أدلة المنع حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين الوطئ الأول وغيره، مضافا إلى صحيحة الحلبي الآتية.
وأما حرمة الأولى: فلجملة من النصوص كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا) (1).
وصحيحة أبي بصير: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى