____________________
الامساك بالمعروف إنما يكون بعد طلاقها وبلوغها الأجل الذي هو عبارة عن انقضاء عدتها وخروجها منها فيكون مفادها أن للرجل بعد انقضاء عدة زوجته الخيار في أن يتزوجها من غير قصد الاضرار بها أو أن يغض النظر عنها كي تتزوج هي ممن شاءت، وبهذا المضمون وردت عدة آيات آخر فقد قال الله عز وجل: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ (١) فإنها واردة فيما بعد الطلاق وانقضاء العدة بكل وضوح وقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ (2) فإنها واردة في عدم جواز منعها من الزواج بعد انقضاء عدتها.
ومن هنا فحمل الآية الكريمة على الرجوع في أثناء العدة أو استفادة لزوم الطلاق منها بعيد جدا، فإنها أجنبية عن ذلك بالمرة على أن في بعض الروايات تفسير هذه الآية بلزوم قيام الزوج بكسوة زوجته وشؤونها بحسب ما هو اللائق بحالها وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أن جملة من النصوص المعتبرة قد تضمنت هذا المضمون.
والحاصل: أن الآية المباركة غير ناظرة إلى وجوب الطلاق على الزوج عند تركه للأمور الجنسية والاستمتاع بزوجته، وإنما يجب ذلك عند تخلفه عن القيام بنفقتها على تفصيل يذكر في محله، بل قد صرح بذلك في روايتين هما:
أولا: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع): (في
ومن هنا فحمل الآية الكريمة على الرجوع في أثناء العدة أو استفادة لزوم الطلاق منها بعيد جدا، فإنها أجنبية عن ذلك بالمرة على أن في بعض الروايات تفسير هذه الآية بلزوم قيام الزوج بكسوة زوجته وشؤونها بحسب ما هو اللائق بحالها وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أن جملة من النصوص المعتبرة قد تضمنت هذا المضمون.
والحاصل: أن الآية المباركة غير ناظرة إلى وجوب الطلاق على الزوج عند تركه للأمور الجنسية والاستمتاع بزوجته، وإنما يجب ذلك عند تخلفه عن القيام بنفقتها على تفصيل يذكر في محله، بل قد صرح بذلك في روايتين هما:
أولا: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع): (في