____________________
(هذه) هو الأخت الثانية لا الأولى كما يقتضيه القرب أيضا وإلا فلو كان المراد هي الأولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بتلك بدلا عن هذه.
ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب عليه اجتناب الثانية وعدم مقاربتها، ويحل له وطئ الأخرى فإن انبعثت بنفسه نحو الأولى كما في كلام الإمام (ع) التي هي الأخت الثانية كما عرفت لم يجز له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى عن ملكه.
وعلى هذا: فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز ولا أقل من الاجمال فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك النصوص فلا حاجة في اسقاطها إلى القول بأنها مخالفة للاجماع أو غيره، فإن في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها لكونها الموافقة للكتاب والسنة فإن وطئ الثانية مع مجرد اعتزال الأولى من الجمع بين الأختين وهو محرم كتابا وسنة.
(1) كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة عبد الغفار الطائي وغيرهما.
(2) لاطلاقات النصوص فإن مقتضاها كون العبرة في جواز وطئ الثانية بمجرد اخراج الأولى عن ملكه، وحيث إن هذا العنوان متحقق مع الاخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز.
ودعوى: أن الملاك في جواز وطئ الثانية هو عدم تمكن المالك من وطئ
ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب عليه اجتناب الثانية وعدم مقاربتها، ويحل له وطئ الأخرى فإن انبعثت بنفسه نحو الأولى كما في كلام الإمام (ع) التي هي الأخت الثانية كما عرفت لم يجز له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى عن ملكه.
وعلى هذا: فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز ولا أقل من الاجمال فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك النصوص فلا حاجة في اسقاطها إلى القول بأنها مخالفة للاجماع أو غيره، فإن في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها لكونها الموافقة للكتاب والسنة فإن وطئ الثانية مع مجرد اعتزال الأولى من الجمع بين الأختين وهو محرم كتابا وسنة.
(1) كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة عبد الغفار الطائي وغيرهما.
(2) لاطلاقات النصوص فإن مقتضاها كون العبرة في جواز وطئ الثانية بمجرد اخراج الأولى عن ملكه، وحيث إن هذا العنوان متحقق مع الاخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز.
ودعوى: أن الملاك في جواز وطئ الثانية هو عدم تمكن المالك من وطئ