____________________
(١) يظهر من هذا التعبير أنه (قده) يتمسك لاثبات وجوب الطلاق بقاعدة نفي الضرر إلا أن فيه مضافا إلى أن الضرر ليس في الزوجية نفسها كي يلتزم بارتفاعها وإنما هو في الأحكام المترتبة عليها أن روايات قاعدة نفي الضرر على ما تقدم بيانه غير مرة إنما تقتضي نفي الحكم المترتب عليه الضرر خاصة من دون أن تتكفل اثبات حكم آخر يرتفع به الضرر ومن هنا فلا يمكن اثبات وجوب الطلاق بدليل نفي الضرر، وعلى أن الزام الزوج بطلاقهما ودفع نصف المهر لكل منهما ضرر على الزوج على حد تضرره بابقاء المرأتين والانفاق عليهما فيحتاج اثباته إلى الدليل.
(٢) وهذا المضمون قد ورد في عدة موارد من الكتاب العزيز منها قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريع باحسان﴾ (1).
والظاهر منها أن الفاء فيها للتفريع بمعنى أن بعد تطليق الزوجة مرتين إما أن يمسكها بمعروف فيتزوجها ويبقيها زوجة له من غير اضرار إليها أو يطلقها الطلاق الثالث كما دلت عليه موثقة الحسن بن فضال وهي بهذا المدلول أجنبية عن محل الكلام إذ لا دلالة فيها على وجوب الطلاق على الزوج فيما إذا لم يمكنه القيام بالاستمتاعات الجنسية لبعض المحاذير الشرعية.
ومنها قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (2) وهي كما تراها ظاهرة الدلالة في أن
(٢) وهذا المضمون قد ورد في عدة موارد من الكتاب العزيز منها قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريع باحسان﴾ (1).
والظاهر منها أن الفاء فيها للتفريع بمعنى أن بعد تطليق الزوجة مرتين إما أن يمسكها بمعروف فيتزوجها ويبقيها زوجة له من غير اضرار إليها أو يطلقها الطلاق الثالث كما دلت عليه موثقة الحسن بن فضال وهي بهذا المدلول أجنبية عن محل الكلام إذ لا دلالة فيها على وجوب الطلاق على الزوج فيما إذا لم يمكنه القيام بالاستمتاعات الجنسية لبعض المحاذير الشرعية.
ومنها قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (2) وهي كما تراها ظاهرة الدلالة في أن