____________________
فارق) (1).
وصحيحته الأخرى: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية) (2).
فإنهما كما تراهما تدلان وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية حيث أمر (ع) بلزوم مفارقتها.
لكن بإزائهما صحيحة أبي بكر الحضرمي: (قال: قلت لأبي جعفر (ع):
أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى) (3). فإنها حيث دلت على تخير الرجل، كان مقتضاها صحة الزواج الثاني أيضا وإلا فلا وجه للتخيير وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين.
ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين حيث لم يصرح في هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح فلا تعرض صحيحتي زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحا، بل يتعين حمل النكاح على الوطئ بالملك فتدل على تخير المالك فيما لو وطأ أمتين ثم بان كونهما أختين.
ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بد من رفع اليد عن هذه الصحيحة لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة.
وصحيحته الأخرى: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية) (2).
فإنهما كما تراهما تدلان وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية حيث أمر (ع) بلزوم مفارقتها.
لكن بإزائهما صحيحة أبي بكر الحضرمي: (قال: قلت لأبي جعفر (ع):
أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى) (3). فإنها حيث دلت على تخير الرجل، كان مقتضاها صحة الزواج الثاني أيضا وإلا فلا وجه للتخيير وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين.
ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين حيث لم يصرح في هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح فلا تعرض صحيحتي زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحا، بل يتعين حمل النكاح على الوطئ بالملك فتدل على تخير المالك فيما لو وطأ أمتين ثم بان كونهما أختين.
ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بد من رفع اليد عن هذه الصحيحة لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة.