____________________
يقتضي تحريمها على الآخر أم لا؟ فيظهر من ذلك أنه (قده) لم ير ثبوت الحرمة في الزنا السابق على العقد فلا تحريم موطوءة الأب بالزنا على الابن كما لا تحرم موطوءة الابن كذلك على الأب، وهذا هو الصحيح إذ لا موجب للقول بالحرمة لا سيما بعد دلالة جملة من النصوص المعتبرة على أن الحرام لا يحرم الحلال، فإن مقتضاها أن حلية التزوج بالمرأة الثابتة لكل من الأب والابن قبل صدور الفعل الشنيع من الآخر لا ترتفع بصدوره الفعل من الآخر.
نعم قد وردت في المقام روايتان تدلان على الحرمة صريحا هما:
1 صحيحة أبي بصير: (قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال: لا إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل) (1).
2 صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع):
(قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟
قال: لا) (2).
وهاتان الروايتان معتبرتان سندا وواضحتان دلالة، فلو كنا نحن وهاتين الروايتين لكان اللازم تخصيص عموم: (الحرام لا يحرم الحلال) بهما حيث دلتا على تحريم الحرام للحلال في هذا المورد، إلا أنهما مبتلاتان بالمعارض، إذ يعارضهما صحيح زرارة: (قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا
نعم قد وردت في المقام روايتان تدلان على الحرمة صريحا هما:
1 صحيحة أبي بصير: (قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال: لا إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل) (1).
2 صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع):
(قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟
قال: لا) (2).
وهاتان الروايتان معتبرتان سندا وواضحتان دلالة، فلو كنا نحن وهاتين الروايتين لكان اللازم تخصيص عموم: (الحرام لا يحرم الحلال) بهما حيث دلتا على تحريم الحرام للحلال في هذا المورد، إلا أنهما مبتلاتان بالمعارض، إذ يعارضهما صحيح زرارة: (قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا