____________________
مرددا بين الأصفهاني الضعيف والجوهري الثقة وذلك فلأن الحسين ابن سعيد لم يرو عن الأصفهاني قط فمن يروي عنه الحسين بن سعيد هو الجوهري لا محالة ومن هنا فالرواية معتبرة سندا، ثم إن المذكور في التهذيب هو القاسم بن حميد وهو من غلط النسخة جزما كما تشهد له نسخة الاستبصار، على أن القاسم بن حميد لا وجود له لا في كتب الروايات ولا في كتب الرجال، فالصحيح هو القاسم بن محمد.
وصحيحته الأخرى: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال) (1)، ولا يخفى أن ترديد نسخ الكتب في الراوي بين هاشم وهشام لا يضر بصحتها فإنهما شخص واحد جزما كما تدل عليه رواية الشيخ (قده) في كتابيه لنص واحد مع اسناده إلى هاشم في أحدهما وإلى هشام في الآخر. وصحيحة سعيد بن يسار:
(قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال) (2)، وصحيحة حنان ابن سدير: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (3). وصحيحة صفوان: (قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر
وصحيحته الأخرى: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال) (1)، ولا يخفى أن ترديد نسخ الكتب في الراوي بين هاشم وهشام لا يضر بصحتها فإنهما شخص واحد جزما كما تدل عليه رواية الشيخ (قده) في كتابيه لنص واحد مع اسناده إلى هاشم في أحدهما وإلى هشام في الآخر. وصحيحة سعيد بن يسار:
(قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال) (2)، وصحيحة حنان ابن سدير: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (3). وصحيحة صفوان: (قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر