____________________
أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له:
أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام) (1).
وهي ولا سيما بملاحظة التعليل المذكور في ذيلها شاملة لصورة وقوع الابن عليها قبل وطئ الأب لها على حد شمولها لصورة وقوع الابن عليها بعد وطئ الأب لها، فإنه وبملاحظة التعليل لا يختلف الحال أبدا فإن الجارية في كلتا الصورتين حلال للأب كما أن فعل الابن فيهما حرام، ومن هنا فتكون هذه الصحيحة كالنص في الجواز في المقام. وعليه فلا يبقى وجه لدعوى تقييدها بمعتبرة الكاهلي، على أن من المطمئن به أن القضية واحدة غاية الأمر اختلف ما سمعه الكاهلي عما سمعه مرازم ومن هنا فتكون نسخة النص مختلفة وحيث لا يعلم أن ما صدر من السائل هل كان السؤال عن خصوص فرض وطئ الابن للجارية قبل وطئ الأب لها أم كان السؤال عن الفرض من دون إضافة قيد قبليته عن وطئ الأب، فلا مجال للعمل بهما.
ثانيا: صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها (إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) (2). فإن مقتضى الحصر المذكور فيها عدم ثبوت الحرمة في المقام نظرا لحرمة فعل الابن.
إذن: فالنصوص الواردة في المقام متعارضة ومقتضى الترجيح بموافقة الكتاب والسنة أو الرجوع إلى الأدلة العامة هو العمل بمضمون نصوص الجواز، فإن مقتضى قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقولهم (ع): (الحرام لا يحرم الحلال) هو الجواز إذ لم يثبت
أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام) (1).
وهي ولا سيما بملاحظة التعليل المذكور في ذيلها شاملة لصورة وقوع الابن عليها قبل وطئ الأب لها على حد شمولها لصورة وقوع الابن عليها بعد وطئ الأب لها، فإنه وبملاحظة التعليل لا يختلف الحال أبدا فإن الجارية في كلتا الصورتين حلال للأب كما أن فعل الابن فيهما حرام، ومن هنا فتكون هذه الصحيحة كالنص في الجواز في المقام. وعليه فلا يبقى وجه لدعوى تقييدها بمعتبرة الكاهلي، على أن من المطمئن به أن القضية واحدة غاية الأمر اختلف ما سمعه الكاهلي عما سمعه مرازم ومن هنا فتكون نسخة النص مختلفة وحيث لا يعلم أن ما صدر من السائل هل كان السؤال عن خصوص فرض وطئ الابن للجارية قبل وطئ الأب لها أم كان السؤال عن الفرض من دون إضافة قيد قبليته عن وطئ الأب، فلا مجال للعمل بهما.
ثانيا: صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها (إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) (2). فإن مقتضى الحصر المذكور فيها عدم ثبوت الحرمة في المقام نظرا لحرمة فعل الابن.
إذن: فالنصوص الواردة في المقام متعارضة ومقتضى الترجيح بموافقة الكتاب والسنة أو الرجوع إلى الأدلة العامة هو العمل بمضمون نصوص الجواز، فإن مقتضى قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقولهم (ع): (الحرام لا يحرم الحلال) هو الجواز إذ لم يثبت