____________________
لأبيه) (١).
ومحل الشاهد منها هو الذيل فإن مقتضى الحصر المذكور فيه ب (إنما) هو عدم ثبوت الحرمة في غير الاتيان حلالا أبدا، ومن هنا تكون معارضة للصحيحتين السابقتين.
إذن: فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وقد عرفت في الفرع السابق أن أول المرجحات هو موافقة الكتاب العزيز وحيث إن صحيحة زرارة المقتضية لعدم الحرمة في المقام هي الموافقة للكتاب وللسنة أيضا لما تقدم من أن الحرام لا يحرم الحلال، كان الترجيح لها لا محالة وعليه فتكون النتيجة هو اختيار عدم الحرمة في زنا الأب أو الابن بامرأة بالنسبة إلى الآخر.
نعم قد يستدل للتحريم بالنسبة إلى موطوءة الأب خاصة بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) بدعوى أن النكاح اسم للوطئ ومن هنا فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وبذلك فيكون الترجيح لأدلة المنع بالنظر إلى أنها الموافقة للكتاب العزيز.
إلا أنه لا يسلم من المناقشة وذلك فلأن كلمة النكاح ومشتقاتها قد وردت في الكتاب العزيز فيما يزيد عن عشرين موردا وهي مستعملة في جميع تلك الموارد في التزويج كقوله تعالى: ﴿وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (2)، وقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (4)، وقوله تعالى:
ومحل الشاهد منها هو الذيل فإن مقتضى الحصر المذكور فيه ب (إنما) هو عدم ثبوت الحرمة في غير الاتيان حلالا أبدا، ومن هنا تكون معارضة للصحيحتين السابقتين.
إذن: فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وقد عرفت في الفرع السابق أن أول المرجحات هو موافقة الكتاب العزيز وحيث إن صحيحة زرارة المقتضية لعدم الحرمة في المقام هي الموافقة للكتاب وللسنة أيضا لما تقدم من أن الحرام لا يحرم الحلال، كان الترجيح لها لا محالة وعليه فتكون النتيجة هو اختيار عدم الحرمة في زنا الأب أو الابن بامرأة بالنسبة إلى الآخر.
نعم قد يستدل للتحريم بالنسبة إلى موطوءة الأب خاصة بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) بدعوى أن النكاح اسم للوطئ ومن هنا فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وبذلك فيكون الترجيح لأدلة المنع بالنظر إلى أنها الموافقة للكتاب العزيز.
إلا أنه لا يسلم من المناقشة وذلك فلأن كلمة النكاح ومشتقاتها قد وردت في الكتاب العزيز فيما يزيد عن عشرين موردا وهي مستعملة في جميع تلك الموارد في التزويج كقوله تعالى: ﴿وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (2)، وقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (4)، وقوله تعالى: