____________________
(1) وتدل عليه روايتان:
الأولى: رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل إن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية) (1).
إلا أنك قد عرفت فيما تقدم أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد، على أن في دلالتها توقفا لأنها تتضمن تحريم الزوجة لو زنا بها الابن قبل أن يطأها الابن وهو مما لم يلتزم به أحد إلا شاذ، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها.
الثانية: معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي: (قال: سئل أبو عبد الله (ع) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟
فقال: أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها) (2).
وهي معتبرة سندا ودلالتها على الحرمة واضحة، فتكون هي المعتمد في المقام.
لكنها معارضة بصحيحتين تدلان على الجواز وهما:
أولا: صحيحة مرازم: (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال:
الأولى: رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل إن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية) (1).
إلا أنك قد عرفت فيما تقدم أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد، على أن في دلالتها توقفا لأنها تتضمن تحريم الزوجة لو زنا بها الابن قبل أن يطأها الابن وهو مما لم يلتزم به أحد إلا شاذ، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها.
الثانية: معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي: (قال: سئل أبو عبد الله (ع) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟
فقال: أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها) (2).
وهي معتبرة سندا ودلالتها على الحرمة واضحة، فتكون هي المعتمد في المقام.
لكنها معارضة بصحيحتين تدلان على الجواز وهما:
أولا: صحيحة مرازم: (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: