____________________
ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا) (1).
وهاتان الروايتان وإن كانتا واضحتي الدلالة بل الثانية صريحة في مدعاه (قده) إلا أنه لا مجال للاعتماد عليهما نظرا لضعف سندهما فإن في طريق الأولى سهل بن زياد وقد عرفت ما فيه غير مرة وفي طريق الثانية محمد بن الفضيل وقد تقدم الكلام فيه قريبا.
إذن: فالروايتان ضعيفتان سندا وإن عبر عن الأولى في بعض الكلمات بالموثقة، ومن هنا فالمتعين هو اختيار عدم التحريم لاطلاق قولهم (ع) الحرام لا يفسد الحلال الشامل للمقام حيث إن الحلية ثابتة في المقام بأصل العقد إذ لا يعتبر في ثبوتها الدخول، وعدم ثبوت المقيد له.
(1) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق فراجع.
وهاتان الروايتان وإن كانتا واضحتي الدلالة بل الثانية صريحة في مدعاه (قده) إلا أنه لا مجال للاعتماد عليهما نظرا لضعف سندهما فإن في طريق الأولى سهل بن زياد وقد عرفت ما فيه غير مرة وفي طريق الثانية محمد بن الفضيل وقد تقدم الكلام فيه قريبا.
إذن: فالروايتان ضعيفتان سندا وإن عبر عن الأولى في بعض الكلمات بالموثقة، ومن هنا فالمتعين هو اختيار عدم التحريم لاطلاق قولهم (ع) الحرام لا يفسد الحلال الشامل للمقام حيث إن الحلية ثابتة في المقام بأصل العقد إذ لا يعتبر في ثبوتها الدخول، وعدم ثبوت المقيد له.
(1) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق فراجع.