____________________
بعض الكلمات الاجماع عليه، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما) (1) وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحا.
نعم قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قده) حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقا لقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال: لا بأس) (2).
في حين ذهب الصدوق (قده) إلى المنع مطلقا استنادا إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء: (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة) (3).
ومن هنا يعرف أن النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان إلا أن من الواضح أن الطائفة الأولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار، وعليه فيتعين حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه، وبذلك تنحل مشكلة التعارض:
والحاصل: أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن.
نعم قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قده) حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقا لقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال: لا بأس) (2).
في حين ذهب الصدوق (قده) إلى المنع مطلقا استنادا إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء: (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة) (3).
ومن هنا يعرف أن النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان إلا أن من الواضح أن الطائفة الأولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار، وعليه فيتعين حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه، وبذلك تنحل مشكلة التعارض:
والحاصل: أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن.