____________________
(1) فإن عصيانهما لا يوجب سقوط اعتبار إذنهما في الحكم بصحة عقد البنتين، ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير إذنهما كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد لكونه عن غير إذنهما.
(2) أظهرهما الجواز إما لكون مقتضى العقد ذلك كما قواه الشيخ (قده) في المكاسب وأما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو جائز إما حقا أو حكما، إلا أنه لا أثر للاجبار في المقام حيث قد عرفت أن المعتبر في صحة عقد البنتين إنما هو رضا العمة أو الخالة ومن الواضح أنه غير قابل للتحقق بالاجبار لتقومه بالاختيار، فلا ينفع جواز الاجبار في الحكم بالصحة في المقام.
(3) بل الظاهر هو الفساد، فإنه بعد ما كان اعتبار الإذن حكما للزوجة احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام.
نعم لو فرض أنه قد اشترط عليها في ضمن عقدها أو في ضمن عقد لازم آخر أن يكون وكيلا عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة. ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة، باعتبار أن الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة إلا أنها لما كانت شرطا في
(2) أظهرهما الجواز إما لكون مقتضى العقد ذلك كما قواه الشيخ (قده) في المكاسب وأما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو جائز إما حقا أو حكما، إلا أنه لا أثر للاجبار في المقام حيث قد عرفت أن المعتبر في صحة عقد البنتين إنما هو رضا العمة أو الخالة ومن الواضح أنه غير قابل للتحقق بالاجبار لتقومه بالاختيار، فلا ينفع جواز الاجبار في الحكم بالصحة في المقام.
(3) بل الظاهر هو الفساد، فإنه بعد ما كان اعتبار الإذن حكما للزوجة احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام.
نعم لو فرض أنه قد اشترط عليها في ضمن عقدها أو في ضمن عقد لازم آخر أن يكون وكيلا عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة. ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة، باعتبار أن الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة إلا أنها لما كانت شرطا في