(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي (2)، لا أن يكون لحق منهما، فلا يسقط بالاسقاط.
(مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، ثم لم تأذنا عصيانا
____________________
(1) إذ الشرط في الحكم بالصحة إنما هو تحقق ما اشترط عليه في الخارج، فلا أثر لمجرد البناء والعزم.
(2) تقدم منا في مباحث المكاسب في الفرق بين الحق والحكم أنه لا يتصور للحق معنى شرعي يغاير معنى الحكم وإن ورد ذلك في معظم الكلمات فإن الحق حكم شرعي أيضا، غاية الأمر أن الحكم الشرعي على قسمين فمنه ما يكون أمره بيد المكلف من حيث الابقاء والاسقاط ومنه ما يكون أمره بيد الشارع المقدس مطلقا بحيث لا يكون لأحد رفعه أو اسقاطه.
نعم ورد في كثير من الكلمات التعبير بالحق عن القسم الأول في حين عبر عن القسم الثاني بالحكم، إلا أن ذلك لا يخرج القسم الأول عن كونه حكما أيضا، ومن هنا فلا بد من ملاحظة دليل الحكم لمعرفة أنه من أي القسمين من الأحكام، وحيث إن مقتضى اطلاق دليل اعتبار إذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الأخت هو عدم سقوط اعتبار رضاهما بالاسقاط فلا محيص عن اعتبار المورد من القسم الثاني ولازمه رضاهما سواء أسقطتا ذلك أم لا.
(2) تقدم منا في مباحث المكاسب في الفرق بين الحق والحكم أنه لا يتصور للحق معنى شرعي يغاير معنى الحكم وإن ورد ذلك في معظم الكلمات فإن الحق حكم شرعي أيضا، غاية الأمر أن الحكم الشرعي على قسمين فمنه ما يكون أمره بيد المكلف من حيث الابقاء والاسقاط ومنه ما يكون أمره بيد الشارع المقدس مطلقا بحيث لا يكون لأحد رفعه أو اسقاطه.
نعم ورد في كثير من الكلمات التعبير بالحق عن القسم الأول في حين عبر عن القسم الثاني بالحكم، إلا أن ذلك لا يخرج القسم الأول عن كونه حكما أيضا، ومن هنا فلا بد من ملاحظة دليل الحكم لمعرفة أنه من أي القسمين من الأحكام، وحيث إن مقتضى اطلاق دليل اعتبار إذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الأخت هو عدم سقوط اعتبار رضاهما بالاسقاط فلا محيص عن اعتبار المورد من القسم الثاني ولازمه رضاهما سواء أسقطتا ذلك أم لا.