____________________
(من نسائكم) يوجب زيادة البعد في احتمال رجوع الثانية إلى الأولى.
ومن هنا يظهر الحال في دعوى كون قوله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) صفة لكل من (نسائكم) الأولى والثانية، بحيث يكون المعنى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإنه بعيد جدا للفصل بين الصفة والموصوف، بل لم يعهد ذلك في الكتاب وغيره.
فمن هنا لا ينبغي الشك في إطلاق نسائكم الأولى ورجوع كلمة من نسائكم إلى الربائب خاصة واختصاص قوله (اللاتي دخلتم بهن) صفة لنسائكم الثانية.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين فمنها ما هو صريح في الاطلاق وعدم الفرق بين الدخول وعدمه، ومنها ما دل على اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم.
فمن الطائفة الأولى صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) (قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم وقال:
الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن) (1).
وصحيحة وهب (وهيب) بن حفص عن أبي بصير: (قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال:
تحل له ابنتها ولا تحل له أمها) (2).
ومن هنا يظهر الحال في دعوى كون قوله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) صفة لكل من (نسائكم) الأولى والثانية، بحيث يكون المعنى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإنه بعيد جدا للفصل بين الصفة والموصوف، بل لم يعهد ذلك في الكتاب وغيره.
فمن هنا لا ينبغي الشك في إطلاق نسائكم الأولى ورجوع كلمة من نسائكم إلى الربائب خاصة واختصاص قوله (اللاتي دخلتم بهن) صفة لنسائكم الثانية.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين فمنها ما هو صريح في الاطلاق وعدم الفرق بين الدخول وعدمه، ومنها ما دل على اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم.
فمن الطائفة الأولى صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) (قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم وقال:
الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن) (1).
وصحيحة وهب (وهيب) بن حفص عن أبي بصير: (قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال:
تحل له ابنتها ولا تحل له أمها) (2).