____________________
فإن المعنى المصطلح لها إنما نشأ في العهد المتأخر عن عصر النصوص وإلا فهي في النصوص مستعملة في الحرمة، ومع التنزل عن ذلك فهي إنما تدل على المبغوضية والحزازة الأعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية فلا تكون فيها دلالة على الجواز، على أن هذه المعتبرة أجنبية عن محل الكلام نظرا إلى أنها واردة في لمس الأب أو نظره بشهوة إلى أمة ابنه وهذه مسألة أجنبية عن لمس المالك أو نظره بشهوة إلى مملوكته وسيأتي التعرض إليها في المسألة الخامسة من هذا الفصل انشاء الله.
ثانيا: معتبرة علي بن يقطين عن العبد الصالح (ع): (عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس) (1).
وهذه المعتبرة كما تراها واضحة الدلالة على الجواز فتكون معارضة لما تقدم من الصحاح، ومن هنا التزم جماعة بالكراهة في المقام جمعا بينها وبين ما تقدم، إلا أنه غير تام لكن لا لما قيل من أنها مطلقة من حيث الشهوة وعدمها فتقيد بتلك الأخبار الدالة على عدم الجواز في صورة الشهوة صريحا، فإنه بعيد جدا باعتبار أن الظاهر من قوله (يباشرها من غير جماع داخل أو خارج)، أنه يعاملها معاملة الرجال للنساء وهو ظاهر في كون الفعل عن شهوة، وإنما لكون هذه المعتبرة مطلقة من حيث كون الجارية مملوكة للفاعل وعدمه فتقيد بتلك الأخبار الدالة على عدم الجواز فيما إذا كانت الجارية مملوكة له، وبذلك يرتفع التعارض بينهما.
ثانيا: معتبرة علي بن يقطين عن العبد الصالح (ع): (عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس) (1).
وهذه المعتبرة كما تراها واضحة الدلالة على الجواز فتكون معارضة لما تقدم من الصحاح، ومن هنا التزم جماعة بالكراهة في المقام جمعا بينها وبين ما تقدم، إلا أنه غير تام لكن لا لما قيل من أنها مطلقة من حيث الشهوة وعدمها فتقيد بتلك الأخبار الدالة على عدم الجواز في صورة الشهوة صريحا، فإنه بعيد جدا باعتبار أن الظاهر من قوله (يباشرها من غير جماع داخل أو خارج)، أنه يعاملها معاملة الرجال للنساء وهو ظاهر في كون الفعل عن شهوة، وإنما لكون هذه المعتبرة مطلقة من حيث كون الجارية مملوكة للفاعل وعدمه فتقيد بتلك الأخبار الدالة على عدم الجواز فيما إذا كانت الجارية مملوكة له، وبذلك يرتفع التعارض بينهما.