____________________
عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟
قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه) (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (2). وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب) (3).
نعم قد وردت بإزاء هذه الصحاح روايتان معتبرتان قد يتوهم معارضتهما لها وهما:
أولا: معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه) (4) ووجه التوهم: أن الكراهة لما كانت تقتضي جواز الفعل كانت هذه المعتبرة معارضة لتلك الأخبار ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الأخبار المانعة على المبالغة في الكراهة ونتيجة الالتزام بالجواز لا محالة.
وفيه: ما تقدم غير مرة من أن الكراهة ظاهرة في التحريم،
قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه) (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (2). وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب) (3).
نعم قد وردت بإزاء هذه الصحاح روايتان معتبرتان قد يتوهم معارضتهما لها وهما:
أولا: معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه) (4) ووجه التوهم: أن الكراهة لما كانت تقتضي جواز الفعل كانت هذه المعتبرة معارضة لتلك الأخبار ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الأخبار المانعة على المبالغة في الكراهة ونتيجة الالتزام بالجواز لا محالة.
وفيه: ما تقدم غير مرة من أن الكراهة ظاهرة في التحريم،