____________________
(1) للشك في جواز العقد بعد أن كان مقتضى العلم الاجمالي تنجيز المعلوم، ومقتضى الاستصحاب هو عدم ترتب الأثر على ذلك العقد.
(2) ولا ينافي ذلك تنجيز العلم الاجمالي، هذا والظاهر أن محل كلامه (قده) ما إذا علم بحدوث العدة في إحداهما، ثم شك في كونها هي المعقودة أم غيرها، فإنه حينئذ لا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية لعدم احراز الموضوع أعني كون المعقودة بخصوصها ذات عدة مع العلم بذلك أو الدخول بها، وأما إذا كان الشك في البقاء كما لو علم اجمالا بانقضاء عدة إحداهما بعد العلم بكونهما معا في العدة ثم شك في كونها هي المعقودة أم غيرها فإنه حينئذ يحكم مضافا إلى البطلان بثبوت الحرمة الأبدية وذلك لاستصحاب بقاء كل منهما في العدة، إذ لا مانع من جريانه بعد أن لم تكن فيه مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بانقضاء عدة إحداهما.
والسر فيه أن نقض اليقين إنما يكون بيقين مثله خاصة وحيث أن اليقين السابق بكونهما معا في العدة كان يقينا تفصيليا فلا يجوز نقضه باليقين الاجمالي بانقضاء عدة إحداهما.
وبالجملة فالعلم الاجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم اجمالا كما هو الحال في المقام فيحكم بمقتضاه بثبوت الحرمة الأبدية. وعلى هذا الأساس كان التزامنا بنجاسة ملاقي أحد الإنائين اللذين كانا محكومين بالنجاسة ثم
(2) ولا ينافي ذلك تنجيز العلم الاجمالي، هذا والظاهر أن محل كلامه (قده) ما إذا علم بحدوث العدة في إحداهما، ثم شك في كونها هي المعقودة أم غيرها، فإنه حينئذ لا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية لعدم احراز الموضوع أعني كون المعقودة بخصوصها ذات عدة مع العلم بذلك أو الدخول بها، وأما إذا كان الشك في البقاء كما لو علم اجمالا بانقضاء عدة إحداهما بعد العلم بكونهما معا في العدة ثم شك في كونها هي المعقودة أم غيرها فإنه حينئذ يحكم مضافا إلى البطلان بثبوت الحرمة الأبدية وذلك لاستصحاب بقاء كل منهما في العدة، إذ لا مانع من جريانه بعد أن لم تكن فيه مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بانقضاء عدة إحداهما.
والسر فيه أن نقض اليقين إنما يكون بيقين مثله خاصة وحيث أن اليقين السابق بكونهما معا في العدة كان يقينا تفصيليا فلا يجوز نقضه باليقين الاجمالي بانقضاء عدة إحداهما.
وبالجملة فالعلم الاجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم اجمالا كما هو الحال في المقام فيحكم بمقتضاه بثبوت الحرمة الأبدية. وعلى هذا الأساس كان التزامنا بنجاسة ملاقي أحد الإنائين اللذين كانا محكومين بالنجاسة ثم