____________________
دليلي الجواز والحرمة بالمعارضة، إلا أن اشكاله واضح فإنه لا مجال للرجوع إلى عمومات الحل بعد أن دلت معتبرة أديم بن الحر على الحرمة الأبدية مطلقا، بل مقتضى القواعد الرجوع إلى اطلاقها عند ابتلاء المخصص بالمعارض.
ثم لا يخفى أن في المقام رواية أخرى تدل على جواز الرجوع إليهما في فرض الجهل وهي مرفوعة أحمد بن محمد: (إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا) (1). حيث تدل بمفهوم الشرط على عدم ثبوت الحرمة الأبدية وجواز الرجوع إليها في فرض الجهل، إلا أنها ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها فإنها مضافا إلى كونها مرفوعة لم تنسب إلى المعصوم (ع).
إذن فالمتحصل مما تقدم: أن الخارج من اطلاق معتبرة أديم الدالة على عدم جواز التزوج بها إنما هو فرض جهل الزوج مع عدم الدخول بها خاصة وبذلك فيكون الحال في ذات البعل كالحال في المعتدة حيث تحرم أبدا بالتزوج بها مع العلم أو الجهل مع الدخول.
نعم، قد يتوهم كون صحيحة عبد الرحمن قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج مرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال:
ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره) (2) معارضة لما دل على ما ثبوت الحرمة الأبدية بالتزوج بها جاهلا مع الدخول.
ثم لا يخفى أن في المقام رواية أخرى تدل على جواز الرجوع إليهما في فرض الجهل وهي مرفوعة أحمد بن محمد: (إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا) (1). حيث تدل بمفهوم الشرط على عدم ثبوت الحرمة الأبدية وجواز الرجوع إليها في فرض الجهل، إلا أنها ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها فإنها مضافا إلى كونها مرفوعة لم تنسب إلى المعصوم (ع).
إذن فالمتحصل مما تقدم: أن الخارج من اطلاق معتبرة أديم الدالة على عدم جواز التزوج بها إنما هو فرض جهل الزوج مع عدم الدخول بها خاصة وبذلك فيكون الحال في ذات البعل كالحال في المعتدة حيث تحرم أبدا بالتزوج بها مع العلم أو الجهل مع الدخول.
نعم، قد يتوهم كون صحيحة عبد الرحمن قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج مرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال:
ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره) (2) معارضة لما دل على ما ثبوت الحرمة الأبدية بالتزوج بها جاهلا مع الدخول.